كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَقَاسُوهُ) أَيْ مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِدًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ الْقِيَاسِ أَوْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ لَا يَكُونُ عَائِدًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) يَخْرُجُ شِرَاؤُهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ بَلْ أَوْ لَهُمَا وَفَسْخُ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ اخْتِيَارًا) إلَى قَوْلِهِ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ اخْتِيَارًا) لِإِخْرَاجِ الْإِرْثِ الْآتِي عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءٌ) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ ثَمَنٍ) عَطْفٌ عَلَى سَوْمٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَهُوَ بِالدَّالِ فِي الْمُغْنِي وَبَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ) أَيْ فِي كَوْنِهِ عَائِدًا وَقَوْلُهُ إرْثُهَا أَيْ إرْثُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ. اهـ. ع ش أَيْ وَمِثْلُهُ إرْثُ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لِمُجَرَّدِ مُوَافَقَةِ الْمَتْنِ وَبِهَذَا اقْتِصَارُهُ عَلَى قَبُولِ هِبَتِهَا وَإِلَّا فَمِثْلُهُ قَبُولُهَا هِبَتَهُ.
(قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا) أَيْ الْهِبَةِ وَالتَّمَلُّكِ بِهَا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَقَاسُوهُ إلَخْ وَقَالَ ع ش أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبٍ إلَخْ. اهـ. وَفِيهِ شَائِبَةُ التَّكْرَارِ.
(وَلَوْ رَاجَعَ) مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا رَجْعِيَّةً أَوْ مَنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا عَقِبَ الظِّهَارِ (أَوْ ارْتَدَّ مُتَّصِلًا) بِالظِّهَارِ وَهِيَ مَوْطُوءَةٌ (ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْمَذْهَبُ) بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَوْدِ أَحْكَامِ الظِّهَارِ (أَنَّهُ عَائِدٌ بِالرَّجْعَةِ) وَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَهَا (لَا بِإِسْلَامٍ بَلْ) إنَّمَا يَعُودُ بِإِمْسَاكِهَا (بَعْدَهُ) زَمَنًا يَسَعُ الْفُرْقَةَ وَالْفَرْقُ أَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا غَيْرُ وَمَقْصُودُ الْإِسْلَامِ الْعَوْدُ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَالِاسْتِبَاحَةُ أَمْرٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ رَجْعِيَّةً) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا رَجْعِيَّةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ) أَيْ فِي الْعِدَّةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَهُ) أَيْ الْإِسْلَامِ. اهـ. ع ش.
(وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْعَوْدِ بِفُرْقَةٍ) لِاسْتِقْرَارِهَا بِالْإِمْسَاكِ قَبْلَهَا (وَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ) بِعِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَطْءٌ) لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْإِطْعَامِ وَقِيَاسًا فِيهِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْحَسَنَ وَهُوَ «قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُظَاهِرِ لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ» يَشْمَلُهُ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ نَعَمْ الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ إذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ يَطَأْ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِهِ بِانْقِضَائِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَ فِيهَا لَزِمَتْ الْكَفَّارَةُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ يُكَفِّرَ وَاعْتَرَضَ الْبُلْقِينِيُّ حِلَّهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ التَّكْفِيرِ بِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ظِهَارٍ مُؤَقَّتٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْأَحَادِيثِ نُزُولَهَا فِي غَيْرِ الْمُؤَقَّتِ (وَكَذَا) يَحْرُمُ (لَمْسٌ وَنَحْوُهُ) مِنْ كُلِّ مُبَاشَرَةٍ لَا نَظَرٍ (بِشَهْوَةٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِإِفْضَائِهِ لِلْوَطْءِ (قُلْت الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ لِمَعْنًى يُخِلُّ بِالنِّكَاحِ أَشْبَهَ الْحَيْضَ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَا مَرَّ فِي الْحَائِضِ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ) أَيْ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْخَطِيبِ عَلَى شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ مَا يُوَافِقُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ التَّصْرِيحَ بِهِ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي آخِرِ الْكَفَّارَةِ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لَكِنْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يَنْدَفِعُ بِهِ خَوْفُ الْعَنَتِ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا الْمُغْنِي فِي آخِرِ الْبَابِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْحَسَنَ إلَخْ) وَلَعَلَّهُ إنَّمَا لَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يَشْمَلُهُ) أَيْ الْإِطْعَامَ.
(قَوْلُهُ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلنَّصِّ.
(قَوْلُهُ لِارْتِفَاعِهِ) أَيْ الظِّهَارِ.
(قَوْلُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ) أَيْ ثَانِيًا كَمَا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ إلَخْ) أَيْ الْمُدَّةُ أَيْ فَإِذَا انْقَضَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَلَّ الْوَطْءُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الْبَهْجَةِ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مُبَاشَرَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا نَظَرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ جَوَازُ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ قَطْعًا وَتَخْصِيصُ الْخِلَافِ بِمُبَاشَرَةِ الْبَشَرَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِمَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مَنْ تُحَرِّكُ الْقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا شَهْوَتَهُ وَغَيْرِهِ كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالتَّحْرِيمِ إذَا عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْتَعَ لَوَطِئَ لِشَبَقِهِ وَرِقَّةِ تَقْوَاهُ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالتَّحْرِيمِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ إلَخْ) أَيْ هُنَا.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْحَائِضِ) أَيْ مَا مَرَّ تَحْرِيمُهُ فِي الْحَيْضِ. اهـ. ع ش.
(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا ثُمَّ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ بِالتَّكْفِيرِ» وَإِذَا صَحَّحْنَاهُ كَانَ (مُؤَقَّتًا) كَمَا الْتَزَمَهُ وَتَغْلِيبًا لِشَبَهِ الْيَمِينِ (وَقِيلَ بَلْ) يَكُونُ (مُؤَبَّدًا) غَلِيظًا عَلَيْهِ وَتَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ (وَفِي قَوْلٍ) هُوَ (لَغْوٌ) مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَهُ كَانَ كَالتَّشْبِيهِ بِمَنْ لَا تَحْرُمُ تَأْبِيدًا وَيَرُدُّهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ إنْ قُلْت لِمَ غَلَّبُوا هُنَا شَائِبَةَ الْيَمِينِ لَا شَائِبَةَ الطَّلَاقِ كَمَا تَقَرَّرَ وَعَكَسُوا ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ صِيغَةَ الظِّهَارِ أَقْرَبُ إلَى صِيغَةِ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ إفَادَةُ التَّحْرِيمِ فَأُلْحِقَتْ بِهَا فِي قَبُولِهَا لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ مُشَابِهٌ لِلْيَمِينِ دُونَ الطَّلَاقِ فَأُلْحِقَ الْمُؤَقَّتُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ بِالْيَمِينِ فِي حُكْمِهِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ مِنْ التَّأْقِيتِ كَالْيَمِينِ دُونَ التَّأْبِيدِ كَالطَّلَاقِ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ صِحَّتِهِ مُؤَقَّتًا (الْأَصَحُّ أَنَّ عَوْدَهُ) أَيْ الْعَوْدَ فِيهِ (لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ بَلْ بِوَطْءٍ) مُشْتَمِلٌ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا (فِي الْمُدَّةِ) لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَلِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَهَا فَالْإِمْسَاكُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ لِانْتِظَارِهِ أَوْ لِلْوَطْءِ فِيهَا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْإِمْسَاكُ لِأَجْلِ الْوَطْءِ إلَّا بِالْوَطْءِ فِيهَا فَكَانَ هُوَ الْمُحَصِّلُ لِلْعَوْدِ وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ فَيَحِلُّ عَلَى الْأَوَّلِ كَإِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا الثَّانِي كَإِنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا فَلَا عَوْدَ بِهِ لِارْتِفَاعِهِ بِهَا كَمَا مَرَّ فَعُلِمَ تَمَيُّزِهِ بِتَوَقُّفِ الْعَوْدِ فِيهِ عَلَى الْوَطْءِ وَيُحِلُّهُ أَوَّلًا وَبِحُرْمَتِهِ كَالْمُبَاشَرَةِ بَعْدُ إلَى التَّكْفِيرِ أَوْ مُضِيِّ الْمُدَّةِ كَمَا مَرَّ وَفِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ يَكُونُ مُظَاهِرًا مُؤَقَّتًا وَمُولِيًا لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّهُ مَتَى وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِحُصُولِ الْعَوْدِ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الْأَوْجَهِ إذْ لَا يَمِينَ هُنَا وَادِّعَاءُ تَنْزِيلِ ذَلِكَ مَنْزِلَتَهَا حَتَّى فِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بَعِيدٌ وَإِنْ جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ.
(وَيَجِبُ النَّزْعُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ) أَيْ عِنْدَهُ كَمَا فِي إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ صِحَّةَ تَقْيِيدِ الظِّهَارِ بِالْمَكَانِ كَالْوَقْتِ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِالْوَطْءِ فِيهِ وَحِينَئِذٍ تَحْرُمُ حَتَّى يُكَفِّرَ نَظِيرَ الْمُؤَقَّتِ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا فَلْيَكُنْ هَذَا مُؤَبَّدًا أَيْضًا انْتَهَى وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْمُؤَقَّتَ مُؤَبَّدٌ كَالطَّلَاقِ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ مُؤَقَّتٌ كَالْيَمِينِ لَا الطَّلَاقِ فَالْوَجْهُ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بِدُخُولِهَا وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ وَاضِحٌ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ) يُرَاجَعُ فَإِنَّ مُجَرَّدَ أَمْرِ مَنْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا ثُمَّ وَطِئَ بِالتَّكْفِيرِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْعَوْدَ حَصَلَ بِالْوَطْءِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ بِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الْأَوْجَهِ) جَزَمَ بِاللُّزُومِ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِمَا وَبِالثَّانِي الْبَارِزِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَحَمَلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْأَوَّلَ عَلَى مَا لَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ حَلَفٌ كَوَاللَّهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً وَالثَّانِي عَلَى خُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَادَّعَاهُ إلَخْ) أَيْ الَّذِي وَجَّهَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لُزُومُ كَفَّارَةٍ أُخْرَى لِلْإِيلَاءِ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ حَتَّى يُكَفِّرَ نَظِيرَ الْمُؤَقَّتِ) الَّذِي قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ مَتَى وَطِئَ فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ فِي غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِمْ فِي الْمُؤَقَّتِ أَنَّهُ مَتَى انْقَضَتْ الْمُدَّةِ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا) فِي كَوْنِ هَذَا الْأَصَحَّ نَظَرٌ وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوَاخِرَ بَابِ الطَّلَاقِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي الظِّلِّ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ مِنْ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ هَذَا مِثْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ إنَّ غَيْرَهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا صَحَّحْنَاهُ إلَخْ) هَذَا حِلٌّ مَعْنًى وَأَمَّا حِلُّ الْإِعْرَابِ فَهُوَ كَمَا فِي الْمُغْنِي ظِهَارًا مُؤَقَّتًا فِي الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ كَمَا الْتَزَمَهُ) أَيْ عَمَلًا بِالتَّوْقِيتِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ) بَلْ يَأْثَمُ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَ غَلَّبُوا إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ قَدْ يُقَالُ التَّأْقِيتُ مِنْ مُقْتَضَى الصِّبْغَةِ لَا حُكْمٌ خَارِجٌ عَنْهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ وَأَمَّا الظِّهَارُ مِنْ حَيْثُ حُكْمُهُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ دُونَ التَّأْبِيدِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مِنْ التَّأْبِيدِ.
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَيْ صِحَّتُهُ مُؤَقَّتًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ النَّزْعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ كَإِنْ وَطِئْتُكِ إلَى أَمَّا الْوَطْءُ بَعْدَهَا وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَصَحُّ) بِالرَّفْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ) يُرَاجَعُ فَإِنَّ مُجَرَّدَ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا ثُمَّ وَطِئَ بِالتَّكْفِيرِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْعَوْدَ حَصَلَ بِالْوَطْءِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ بِغَيْرِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَهَا) الْأَوْلَى بَعْدَهَا مُنْتَظَرٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ فَكَانَ هُوَ) أَيْ الْوَطْءُ فِي الْمُدَّةِ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي أَنَّ الْعَوْدَ فِيهِ كَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ إلْحَاقًا لِأَحَدِ نَوْعَيْ الظِّهَارِ بِالْآخَرِ.